الطلبات العارضة يجوز أن تتضمن إضافة سبب الدعوى أو تغييره دون المساس بموضوع الطلب الأصلي، وعلى المحكمة أن تتحقق من الوقائع المرتبطة بها وتطبّق النص القانوني الملائم متى ثبتت.
يجوز تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة او تغييرا في مطلب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله المناقشة: لما كان يتبين من الرجوع إلى اللائحة المقدمة من وكيل الجهة المميزة بتاريخ 3 / 11 / 1953 أنها عللت لإنفكاكها عن العمل ومداعاتها بتعويض التسريح بالاعتداء الواقع عليها من الخصم بعد أن كانت ادعت التسريح وكان بموجب الفقرة / ج / من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات يسوغ للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.ولما كان القاضي وقد تبين له أثناء المحاكمة أن هناك دعوى جزائية مقامة من العامل المميز على رب عمله المميز عليه بمادة الضرب أن يطلع على وقائعها حتى إذا ما تبين له أن الاعتداء ثابت بحق رب العمل واقع فعلا بتاريخ 20 / 5 / 1953 تاريخ انفصال المدعي أو قبله مباشرة عمد إلى تطبيق أحكام المادة 155 من قانون العمل.ولما كان عدم التفات القاضي إلى ما تقدم يجعل الحكم المميز سابقا أوانه ومستلزما النقض.لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز.