الاتفاق على الأجرة المتداولة في الدعوى الاعتراضية على قرار الدائرة الاجتماعية لا يمنع من الادعاء بالغبن وطلب تخمين الأجرة.
ان الاتفاق على الأجور الجاري في الدعوى الاعتراضية على قرار الدائرة الاجتماعية لايمنع من الادعاء بالغبن وطلب التخمين .