لا يجوز لمستشفيات الدولة مطالبة المصاب أو المعتدي بنفقات التداوي إلا إذا ثبت أن الضرر أو الحاجة إلى العلاج نشأت عن خطئه هو أو خطأ المعتدي، لأن هذا الثبوت هو شرط قيام الحق في الرجوع بالنفقات.
ان حق إدارة مستشفيات الدولة بالمطالبة بنفقات التداوي ينحصر بالحالات التي يثبت فيها خطأ المصاب او الشخص المعتدي .