إذا حُدّد بدل شغل العقار قضائياً، فإن هذا البدل يُعدّ في حكم الأجر المسمّى، ويُجيز التأخر عن دفعه بعد الإنذار طلب الإخلاء وفقاً لأحكام التخلية لعدم السداد.
ان التأخير في دفع بدل اجر المثل المحدد بالرغم من الإنذار يوجب التخلية لان هذا الاجر يعتبر كالاجر المسمى المناقشة: النظر في الطعن:لما كان ثابتاً من صورة الحكم المبرز بين أوراق الدعوى أنه كان جرى تحديد بدل إيجار العقار موضوع الادعاء بين الطرفين نفسهما.ولما كان هذا البدل المحدد قضاء يعتبر بمثابة الأجر المسمى والتقصير عن دفعه خلال المهلة القانونية من تبليغ المستأجر بطاقة المطالبة البريدية المكشوفة بالأجرة المستحقة يرتب على المستأجر جزاء التخلية (الاجتهاد 15/11/1967 أساس 832 وقرار 803).ولما كان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لجهة الإخلاء مستنداً في ذلك إلى أن المدعى عليها تشغل العقار دون عقد وبذلك يكون قد خالف مضمون الحكم القضائي الملمع إليه ويستلزم النقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.