إذا كان التعيب المدعى به قد نُسب إلى بضاعة كانت في حيازة شركة المرفأ، فإن مسؤوليتها تُقدَّر وفق النظام الخاص بالمرفأ والقواعد التجارية العامة، وتبقى القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ان مسؤولية شركة المرفأ لتعيب البضاعة الكائنة في حوزتها تنظمها احكام المرسوم 4043 المتعلق باستثمار المرفأ والقواعد العامة الواردة في قانون التجارة وليس احكام المادة 307 تجارة بحرية المحددة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمضمون ان القرينة المستمدة من المادة 33 من المرسوم 4043 ليست فاطمة فيحق لشركة المرفأ اثبات ان التعيب لم يحصل للبضاعة وهي في حوزتها .