متى كانت دعوى التخمين مقصودة لتقدير بدل الإيجار، فإن مباشرتها قبل أو بعد دعوى التخلية لا تسقط حق المؤجر في التخلية ولا تُفسَّر كتنازل عنها، لانتفاء التناقض أو التعارض بين الطلبين.
ان اقامة دعوى تخمين قبل أو بعد قيام دعوى التخلية وكذلك تحديد الأجور قضاء أو اتفاقا بناء على دعوى التخمين المذكور ليس من شأنها التأثير على دعوى التخلية لعدم وجود تناقض أو تعارض بين الدعوتين والثانية لا تعتبر تنازلا عن الأولى.