• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخمين لا تؤثر في دعوى التخلية ولا تعد تنازلاً عنها

متى كانت دعوى التخمين مقصودة لتقدير بدل الإيجار، فإن مباشرتها قبل أو بعد دعوى التخلية لا تسقط حق المؤجر في التخلية ولا تُفسَّر كتنازل عنها، لانتفاء التناقض أو التعارض بين الطلبين.

نص الاجتهاد

ان اقامة دعوى تخمين قبل أو بعد قيام دعوى التخلية وكذلك تحديد الأجور قضاء أو اتفاقا بناء على دعوى التخمين المذكور ليس من شأنها التأثير على دعوى التخلية لعدم وجود تناقض أو تعارض بين الدعوتين والثانية لا تعتبر تنازلا عن الأولى.