تدبير التهمة قد يتحقق بمجرد مساهمة صاحب العمل في إيقاع الاتهام بالعامل أو التسبب به، دون اشتراط تلفيق واقعة أو صناعة دليل، ودون لزوم ثبوت سوء النية.
لا يقتصر مفهوم تدبير التهمة على تلفيق واقعة او تصنيع أدلتها بل يكفي ان يكون لصاحب العمل يد في التسبب باتهام العامل بصرف النظر عن وجود سوء النية او عدمه .