• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ من تدبير التهمة أن يكون لصاحب العمل يد في التسبب باتهام العامل ولو انتفت سوء النية

تدبير التهمة قد يتحقق بمجرد مساهمة صاحب العمل في إيقاع الاتهام بالعامل أو التسبب به، دون اشتراط تلفيق واقعة أو صناعة دليل، ودون لزوم ثبوت سوء النية.

نص الاجتهاد

لا يقتصر مفهوم تدبير التهمة على تلفيق واقعة او تصنيع أدلتها بل يكفي ان يكون لصاحب العمل يد في التسبب باتهام العامل بصرف النظر عن وجود سوء النية او عدمه .