تنعقد ولاية المحكمة الابتدائية في المحافظة لنظر قضايا الأحداث متى كان ذلك ضمن حدود اختصاصها المكاني، ولا يُشترط أن تكون المحكمة في مركز المحافظة حصراً.
ان كل محكمة ابتدائية في المحافظة سواء اكانت في مركزها او في خارجه صالحة للنظر في قضايا الاحداث ضمن حدود اختصاصها المكاني .