• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل محكمة ابتدائية في المحافظة سواء اكانت في مركزها او في خارجه صالحة للنظر في قضايا الاحداث ضمن حدود اختصاصها المكاني

تنعقد ولاية المحكمة الابتدائية في المحافظة لنظر قضايا الأحداث متى كان ذلك ضمن حدود اختصاصها المكاني، ولا يُشترط أن تكون المحكمة في مركز المحافظة حصراً.

نص الاجتهاد

ان كل محكمة ابتدائية في المحافظة سواء اكانت في مركزها او في خارجه صالحة للنظر في قضايا الاحداث ضمن حدود اختصاصها المكاني .