إذا كان النزاع معروضاً في جرمٍ من جرائم الأحداث داخل الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية، ثم نُقض القرار لجهة الاختصاص بعد أن فصلت فيه المحكمة للمرة الثانية، فإن مقتضى النقض إعادة الدعوى إلى مصدر القرار للنظر فيها مجدداً وفقاً لما انتهى إليه النقض، لا أن تتصدى محكمة النقض للموضوع بنفسها.
المحاكم الابتدائية مختصة في جرائم الأحداث التي تقع ضمن دائرة اختصاصها المكانية إذا كان القرار قد قضى للمرة الثانية وبعد النقض بعد الاختصاص فان هذا لا يكفي لان تفصل فيه محكمة النقض بل تعيده الى المحكمة التي أصدرته لتعمل بموجب النقض وتحكم في القضية .