لا ينعقد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع لمجرد تعدد الطعون في مسائل متفرقة لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأساس؛ إذ يشترط أن يكون الحكم المطعون فيه قد تناول موضوع النزاع نفسه.
تعدد الطعن في أمور لا علاقة لها في الأساس لا يجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع المناقشة: ان محكمة النقض لا تفصل في موضوع الدعوى الا اذا كان الحكمان المطعون فيها اولا وثانيا أو فصلا في الموضوع فاذا تعدد الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فان هذه الطعون المتعددة لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع