• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري على المأجور المستعمل مكاتب لدائرة رسمية في القطاع العام نسبة أجرة مقدارها ستة في المائة من القيمة

إذا كان المأجور مستعملاً مكاتب لدائرة تابعة للقطاع العام وتُعدّ دائرة رسمية، فإن بدل أجرة هذا المأجور يُحدَّد بنسبة 6% من القيمة.

نص الاجتهاد

ان المأجور المستعمل مكاتب لدائرة شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام التي هي عبارة عن دائرة رسمية تكون نسبة الاجرة له 6% ستة بالمائة من القيمة