إذا كان المأجور مستعملاً مكاتب لدائرة تابعة للقطاع العام وتُعدّ دائرة رسمية، فإن بدل أجرة هذا المأجور يُحدَّد بنسبة 6% من القيمة.
ان المأجور المستعمل مكاتب لدائرة شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام التي هي عبارة عن دائرة رسمية تكون نسبة الاجرة له 6% ستة بالمائة من القيمة