لا يجوز الفصل في التعويض المترتب على ترك العامل لعمله قبل التحقق من دعوى الاعتداء الجزائية ونتيجتها، لأن ثبوت الضرب من رب العمل وتاريخه بالنسبة لانفصال العامل قد يكون سبباً مؤثراً في استحقاق التعويض.
من واجب القاضي الاطلاع على الدعوى الجزائية للتثبت من وقوع الاعتداء على العامل قبل تركه العمل المناقشة: على القاضي اذا تبين له اثناء المحاكمة ان هنالك دعوى جزائية مقامة من العامل على رب العمل بمادة الضرب ان يطلع على وقائعها حتى اذا ما تبين له ان الاعتداءؤ ثابت بحق رب العمل وواقع فعلا بتاريخ انفصال العامل او قبله مباشرة عمد الى تطبيق احكام المادة 155 من قانون العمل بالنسبة لتعويض التسريح المدعى به .