إذا وقع طارئ العمل بعد نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية، فإن أحكامه هي الواجبة التطبيق، وتنعقد مسؤولية صاحب العمل عن التعويض متى ترتبت على الإصابة وفاة العامل أو عجزٌ مستديم بنسبة تزيد على ربع العجز الكامل، دون حاجة لإثبات خطأٍ منسوب إلى العامل على نحو ما يشترطه قانون العمل.
ان كل الطوارئ الواقعة بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية مشمولة بهذا القانون دون قيد او شرط , وصاحب العمل مسؤول عن الطارئ متى جاوز العجز 25 % او تسبب في الوفاة مهما كان سبب الحادث المناقشة: ان المشرع نص في المادة 179 من قانون العمل 279 بأنه تفع المسؤولية المالية في ظل طوارئ العمل على عاتق رب العمل أيا كان مالم يثبت رب العمل ان العامل هو الذي سبب الطارئ عمدا ( المادة 192) او ان سببه ذنب لاعذر له صدر عن المصاب الا انه أي المشرع استبعد هذه الشروط في المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية واعتبر مسؤولية صاحب العمل مطلقة عند ما تنشأ عن الاصابة وفاته او تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .