ثبوت عقم الزوجة يُعدّ سبباً كافياً لنفي التعسف عن طلاقها، فلا يُحكم بالتعويض أو بالوصف التعسفي لمجرد الطلاق في هذه الحالة.
إذا كانت الزوجة عقيما لم يعتبر طلاقها تعسفيا .