• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الزوجة عقيما لم يعتبر طلاقها تعسفيا

ثبوت عقم الزوجة يُعدّ سبباً كافياً لنفي التعسف عن طلاقها، فلا يُحكم بالتعويض أو بالوصف التعسفي لمجرد الطلاق في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الزوجة عقيما لم يعتبر طلاقها تعسفيا .