إذا كان سبب الطلاق هو عقم الزوجة وعدم قدرتها على الإنجاب، فإن هذا السبب وحده يكفي لاعتبار الطلاق مشروعاً ولا يُعدّ الزوج متعسفاً في استعمال حقه في الطلاق.
عقم الزوجة وعدم قدرتها على انجاب الاطفال لا يجعل الزوج متعسفا في طلاقها المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان سبب الطلاق هو عقم المطعون ضدها وعدم انجابها الاولاد وكان هذا السبب كافيا لمشروعية الطلاق وعدم تعسف الزوج فيه . وعلى ذلك استقر الاجتهاد يراجع القرار رقم 314 /394 المؤرخ 5 تشرين الاول عام 1966 كان ما ادلى به الطاعن من هذه الجهة واردا على الحكم .