• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صحة وكالة القريب في الخصومة إذا تجاوزت صلته درجة القرابة المجيزة قانوناً وتثير المحكمة ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

وكالة القريب في الخصومة لا تصح إلا ضمن حدود درجة القرابة التي يجيزها القانون؛ فإذا تجاوزها، وجب على المحكمة عدم قبول وكالته واعتبار الخصومة غير صحيحة من تلقاء ذاتها لارتباط المسألة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا تبين ان القريب الذي أجيز له ان يرافع عن قريبه وفق المادة 104 أصول تجاوز قرابته الدرجة الثالثة لم تعتبر وكالته واعتبرت خصومته غير صحيحة وهو أمر تثيره المحكمة تلقائيا لصلته بالنظام العام المناقشة: من حيث أن المشترع فرض على طرفي الخصومة المثول أمام القضاء بواسطة محام يكون عوناً لهم على حماية مصالحهم التي قد يسيئون الدفاع عنها ويساعد في الوقت نفسه المحكمة على تحديد نقاط الخصومة وتبيان الطلبات والدفوع بشكل ظاهر جلي.ومن حيث أنه لا يحق لمن لا تتوافر فيه صفة المحامي حضور مجلس القضاء عن أحد الطرفين إلا في الحالات التي استثناها واضع القانون في المداة (104) من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أنه كان يترتب على المحكمة نزولاً عند حكم القانون أن ترفض قبول السيد عبد الله وكيلاً بالخصومة عن المطعون ضده انطون ما دام أنه من غير طائفة المحامين ولا يمت إلى المطعون ضده بصلة قرابة لغاية الدرجة الثالثة عملاً بأحكام المادة المذكورة.ومن حيث أن حضور الخصم أو وكيله وامتناعه عن توكيل محام ينجم عنه السير في الدعوى بغيبته على أن يكون الحكم بمثابة الوجاهي عملاً بمنطوق المادة المذكورة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بقبوله وكالة السيد عبد الله التي لا تخوله المخاصمة أمام القضاء جاء مخالفاً للقانون فإنه يتعين نقضه من هذه الناحية.