العقد بين صاحب المدرسة الخاصة والمدرس يجب أن يثبت بالكتابة، وتُحتسب مدته من بدء العام الدراسي حتى نهاية العطلة الصيفية؛ فإذا أبرم بعد كانون الثاني انقضى بانتهاء الدراسة في تلك السنة.
ان قانون المدارس الخاصة رقم 160 لعام 1958 نص على ان يكون العقد بين صاحب المدرسة ومدرسييها ثابتا بالكتابة وتبدأ مدته مع بدء العام الدراسي وتنتهي بانتهاء العطلة الصيفية فإذا بدء العقد بعد كانون الثاني فإنه ينتهي بنهاية الدراسة في المدرسة المتعاقد على التدريس فيها .