عقد التعليم المدرسي يرتبط بالعام الدراسي ويستمر أثره حتى انتهاء العطلة الصيفية، وإغلاق المدرسة في العطلة لا يقطع رابطة العمل مع المدرس. ويستحق العامل الموسمي مكافأة نهاية الخدمة، بينما يترتب على فسخ العقد قبل التنفيذ تعويضٌ عن الضرر لا أجرُ المدة كلها.
ان القانون 160 جعل العقود بين المدارس والمعلمين تبدأ مع بدء العام الدراسي وتنتهي بانتهاء العطلة الصيفية , والمدارس التي تغلق أبوابها أثناء العطلة دون الطلاب لا تزيل رابطة المدرسة بالمدرس , والمدرسون يستحقون مكافأة نهاية الخدمة ولو كان العمل موسميا وإذا فسخ العل عند بدايته وقبل وضعه موضع التنفيذ لم يعط العامل أجرة السنة وانما يعطي تعويضا بمقدار الضرر .