• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سائق سيارة الأجرة يخضع لأحكام قانون العمل ولو كان أجره نسبة من الأرباح

خضوع سائق سيارة الأجرة لقانون العمل لا ينتفي لمجرد كون الأجر نسبةً من الأرباح، ما دامت علاقة العمل قائمة.

نص الاجتهاد

سائق سيارة الأجرة يعتبر خاضعا لقانون العمل . المناقشة: إن سائق سيارة الأجرة حتى وإن كان أجره يتمثل في نسبة معينة من الأرباح يعتبر خاضعاً لأحكام قانون العمل.