خضوع سائق سيارة الأجرة لقانون العمل لا ينتفي لمجرد كون الأجر نسبةً من الأرباح، ما دامت علاقة العمل قائمة.
سائق سيارة الأجرة يعتبر خاضعا لقانون العمل . المناقشة: إن سائق سيارة الأجرة حتى وإن كان أجره يتمثل في نسبة معينة من الأرباح يعتبر خاضعاً لأحكام قانون العمل.