العبرة في تكييف الساعات الإضافية هي بمدى اتفاقها مع الحالات والحدود التي يقررها قانون العمل؛ فما كان منها مشروعاً بقي من الحقوق العمالية، وما كان مخالفاً للحظر القانوني عُدّ من الحقوق المدنية.
ان الساعات الإضافية الواقعة في الحالات الممنوعة بموجب قانون العمل هي التي تعتبر من الحقوق المدنية اما تلك التي يشتغلها العامل في الحدود المقررة فإنها تبقى من الحقوق العمالية .