• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الساعات الإضافية المسموح بها في قانون العمل تبقى من الحقوق العمالية أما الساعات الإضافية المحظورة فتعد من الحقوق المدنية

العبرة في تكييف الساعات الإضافية هي بمدى اتفاقها مع الحالات والحدود التي يقررها قانون العمل؛ فما كان منها مشروعاً بقي من الحقوق العمالية، وما كان مخالفاً للحظر القانوني عُدّ من الحقوق المدنية.

نص الاجتهاد

ان الساعات الإضافية الواقعة في الحالات الممنوعة بموجب قانون العمل هي التي تعتبر من الحقوق المدنية اما تلك التي يشتغلها العامل في الحدود المقررة فإنها تبقى من الحقوق العمالية .