• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم العمالية يبقى منعقداً للنظر في تعويض الساعات الإضافية الخاضعة للقانون المدني

تكييف العمل ساعات إضافية مخالفةً للمادة 120 بوصفه عملًا ممنوعًا لا يقتضي بذاته خروج النزاع المتعلق بتعويضه عن ولاية المحاكم العمالية، ما لم يرد نصّ صريح يرفع هذه الولاية.

نص الاجتهاد

قرار الهيئة العامة الذي اعتبر العمل ساعات اضافية خلافا للمادة 120 عمل عملاً ممنوعاً ويشمله القانون المدني , لا يتضمن أي عبارة تفيد عدم ولاية المحاكم العمالية للنظر في الخصومات الناشئة عن تعويض الساعات الإضافية وفق القانون المدني .