تكييف العمل ساعات إضافية مخالفةً للمادة 120 بوصفه عملًا ممنوعًا لا يقتضي بذاته خروج النزاع المتعلق بتعويضه عن ولاية المحاكم العمالية، ما لم يرد نصّ صريح يرفع هذه الولاية.
قرار الهيئة العامة الذي اعتبر العمل ساعات اضافية خلافا للمادة 120 عمل عملاً ممنوعاً ويشمله القانون المدني , لا يتضمن أي عبارة تفيد عدم ولاية المحاكم العمالية للنظر في الخصومات الناشئة عن تعويض الساعات الإضافية وفق القانون المدني .