متى جرى إنكار الحق المطالب به في بدل العطل، انتفت قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الحولي، فلا يُقبل الدفع بهذا التقادم.
انكار حق المدعي بالعطل المدعى بها ينفي قرينة الوفاء بها . المناقشة: إن إنكار الجهة المدعى عليها مدير مالية حمص لحق المدعي بالعطل المدعى ببدلها ينفي قرينة الوفاء بهذا البدل مما يحول دون التذرع بالتقادم الحولي الذي يرتكز على قرينة الوفاء.