القرار التفسيري السابق على تعديل القانون لا يُلزم في تفسير القانون اللاحق ولا يعدّل نصوصه، ولو صدر عن الجهة نفسها التي وضعت القانون، ما لم يكن التفسير في صيغة تشريعية ذات قوة قانونية.
القرار 177 لايفسر القانون 74 ولو صدر من واضع القانون المناقشة: إن القرار رقم /177/ تاريخ 21/3/1963 المفسر للقانون /47/ قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1964 لا يعدل القانون /74/ لأن غاية الشارع إنما تستخلص من مجمل مواد القانون ولا يفسرها قرارها ولو كان مصدر القرار هو نفس واضع القانون ما لم يصدر بتفسيره نص تشريعي له نفس قوة التشريع.