قبول معذرة المحامي لا يغني عن وجوب تبليغه الموعد اللاحق، ويظل التبليغ إجراءً لازماً لا تملك نقابة المحامين إسقاطه بالتنازل عند تقديم المعذرة.
إذا قبلت معذرة محام بناء على كتاب من النقابة فلا بد من تبليغه الموعد التالي بشكل من الاشكال , وليس لنقابة المحامين ان تتنازل في طلب المعذرة عن التبليغ .