• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول معذرة المحامي يوجب تبليغه الموعد التالي ولا يجوز التنازل عن التبليغ

قبول معذرة المحامي لا يغني عن وجوب تبليغه الموعد اللاحق، ويظل التبليغ إجراءً لازماً لا تملك نقابة المحامين إسقاطه بالتنازل عند تقديم المعذرة.

نص الاجتهاد

إذا قبلت معذرة محام بناء على كتاب من النقابة فلا بد من تبليغه الموعد التالي بشكل من الاشكال , وليس لنقابة المحامين ان تتنازل في طلب المعذرة عن التبليغ .