لا يُستحقّ تعويض فرق بدل الإيجار إلا إذا ثبت الاضطرار الفعلي إلى الاستئجار الأعلى ثمناً، وتماثل المسكن الجديد مع القديم، وسبقت الموافقة الإدارية الصريحة على مقدار البدل تاريخ العقد، أما الاطلاع المجرد فلا يُعدّ موافقة.
ان المادة التاسعة من نظام المأمورين الإداريين لادارة حصر التبغ تنص على ان استفادة هؤلاء من مخصصات تعويضه عن بدل الايجار توازي الفرق بين بدلي الايجار القديم والجديد وذلك عندما يضطر هؤلاء اضطرارا مطلقا الى عقد ايجار جديد اغلى ثمنا من القديم عن بيت سكن مماثل للاول بشرط اساسي ان تكون الانارة المركزية قد قبلت مسبقا بالقيمة الايجارية فيستبان من ذلك ان يشترط عند النقل للاستفادة من فرق الاجور توافر عدة شروط وهي ان يستأجر المأمور المنقول الى بلد اخر بيت سكن بأجرة اعلى من البيت الاول ان يكون البيت الجديد مماثلا للقديم ان يكون هناك اضطرارا مطلق تقنع به الادارة بشكل ما يدفع المأمور لمثل هذا الاجراء بمعنى انه لم يجد سواه اقل بدلا منه ان تكون هنالك موافقة مسبقة على مقدار البدل تسبق تاريخ العقد ويشترط في الموافقة عدا ان تكون مسبقة لتاريخ العقد ويشترط في الموافقة عدا ان تكون مسبقة لتاريخ العقد ان تبن على حالة الاضطرار المشار اليها في المادة التاسعة ولاتعني عنها وضع اشارة ( شوهد ) لانها لاتعني اكثر من مجرد الاطلاع .