طاعة العامل لأوامر صاحب العمل ليست مطلقة، بل مقيدة بأن تكون الأوامر موافقة للعقد والقانون؛ فإذا تضمّن الطلب شرطاً غير مشروع يقيد العامل بعد انتهاء العقد في مزاولة عمل مماثل، فإن رفضه لا يشكل سبباً مشروعاً لتسريحه.
لئن كان يتوجب على العامل الائتمان بأوامر صاحب العمل في تنفيذ العمل الا ان ذلك مقيد بعدم مخالفة هذه الأوامر للعقد والقانون وعليه فإن رفض العامل التوقيع على عقد يتضمن منعه من العمل في صناعات مماثلة لمدة معينة بعد انتهاء عمله لايبرر تسريحه .