لا تُلزم المحكمة بإعادة تدوين إفادة الشاهد إذا كانت مثبتةً في ضبط الشرطة وقد أعادها الشاهد أمامها، ما دامت محفوظةً في أوراق الدعوى.
لا لزوم لاعادة كتابة افادة الشاهد ما دامت مدونة في ضبط الشرطة وكررها أمام المحكمة المناقشة: إن محكمة أول درجة قدر استمعت الى شهادة الشاهد الوحيد في الدعوي الذي كرر أقواله المدرجة في ضبط الشرطة وكان الا لزوم إلى اعادة كتابة هذه الأقوال طالما أنها محفوظة في الملف.