• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة بالدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم

اختيار المحكمة لبعض الأدلة وترجيحها على غيرها في تكوين قناعتها يعد من صميم سلطتها التقديرية، ولا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا يثبت انحرافٌ بيّن عن الأصول القانونية أو تقصيرٌ جسيم في العمل القضائي.

نص الاجتهاد

إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة بالدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/12/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض برقم 672/767 مع التعويض لوقوع هيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض قد أصدرت قرارها المتضمن تجريم المتهمة بجناية التدخل في القتل القصد ووضعها في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإنزال العقوبة للأسباب المخففة التقديرية لمدة عشر سنوات.ومن حيث أن هيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأنها وجدت من الأدلة المتوفرة في الإضبارة من أقوال المتهم أن زوجة المغدور مدعية المخاصمة أعطته المسدس وأثناء العراك مع المغدور ضغط على الزناد فخرجت الطلقة ولاذ بالفرار وما ورد بأقوال الشاهد ناظم وزوجته ومن مشاهدة الطبيب الشعري ومحضر الكشف على جثة المغدور وثبوت وجود علامة على فخذ المتهمة وثبوت العلاقة الغرامية بينهما ووجود بقعة الدم على الكلابية والمقابلة بين الشاهدين تامر وأكرم وأن قلت المغدور كان فعلاً من قبل المتهم وبتدخل المتهمة ثم توصلت إلى إدانة المدعية بالمخاصمة بجرم التدخل بالقتل.ومن حيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن بالأحكام ولا بد من توفر الخطأ المهني الجسيم الذي لا يقع فيه القاضي المهتم بعمله اهتماماً عادياً.ومن حيث أنه وإن كانت في القضية أدلة مختلفة إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم. (نقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 وقرار رقم 363 تاريخ 11/3/1984).كما أن الاجتهاد الشخصي للمحكمة ولو كان خاطئاً لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً (نقض قرار 145 تاريخ 22/9/1990).ومن حيث أن الدعوى بالاستناد إلى ما ذكر مستوجبة الرد شكلاً