• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال الموجبة لتأديب الموظف تشمل كل تصرف يمس كرامته ولا تنحصر في مفهوم الجرائم العام

كل فعل أو تصرف يمس كرامة الموظف أو يخلّ بواجبات الوظيفة يمكن أن يشكل سبباً للتأديب، ولا يقتصر ذلك على صور محددة حصراً.

نص الاجتهاد

الأعمال التي توجب تأديب الموظف غير محصوره شأنها شأن الجرائم في المفهوم العام، وتتنازل كل مايمس كرامه الموظف من تصرفات