كل فعل أو تصرف يمس كرامة الموظف أو يخلّ بواجبات الوظيفة يمكن أن يشكل سبباً للتأديب، ولا يقتصر ذلك على صور محددة حصراً.
الأعمال التي توجب تأديب الموظف غير محصوره شأنها شأن الجرائم في المفهوم العام، وتتنازل كل مايمس كرامه الموظف من تصرفات