القانون الخاص المنظِّم لفئة معينة إذا خلا من حكمٍ خاص في مسألةٍ ما، وجب الرجوع في تلك المسألة إلى الأحكام العامة ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ أو إحالةٌ تشريعيةٌ صريحة إلى قانونٍ آخر.
خلو قانون الجيش والدرك من أحكام طوارئ العمل يحتم الرجوع للأحكام العامة. المناقشة: إذا كانت أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /152/ تاريخ 22/6/949 المتضمن قانون الجيش والدرك السورية يسود علاقات الطرفين المتداعين وهو قانون مؤخر على قانون العمل ذي الرقم /279/ المؤرخ في 11/6/1946 وجاء منظماً حقوق وواجبات المنتمين إلى هذا السلك تنظيماً عاماً وإن فقدان النص فيه على أحكام طوارئ العمل لا يبرر الأخذ بالنصوص الواردة في القانون /279/ الخاص بالعمال ومستخدمي الدولة غير الموظفين استثناء عند عدم وجود نصوص قانونية تنظيم أوضاعهم وإن عند سكوت قانون الجيش عن أوضاع معينة يستطيع المتضرر اللجوء إلى أحكام القوانين العامة.