إذا ادعى أحد أطراف السند أنه صوري أو محرر للمجاملة بلا سبب حقيقي، جاز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة، لأن سندات المجاملة باطلة لمخالفتها النظام العام.
إذا ادعى أن السند كان بلا سبب وانه للمجاملة ولحسم قيمته لدى المصرف جاز أثبات هذا الادعاء بالشهادة لاستقرار الاجتهاد على ان اسناد المجاملة باطلة ومخالفة للنظام العام .