• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر ضماناً لعدم امتداد العقد أن يسترده لوقوع الدفع باطلاً وتخضع دعواه لتقادم الإثراء بلا سبب

إذا دفع المستأجر للمؤجر مبلغاً على أنه ضمان لعدم امتداد العقد، جاز له المطالبة باسترداده متى كان الدفع باطلاً، وتُطبَّق على هذه المطالبة مدة التقادم الخاصة بالإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر كضمان لعدم امتداد العقد ان يطالب بهذا المبلغ لان دفعه كان باطلاً بطلاناً ويطبق على الادعاء به التقادم المتعلق بالاثراء بلا سبب .