إذا دفع المستأجر للمؤجر مبلغاً على أنه ضمان لعدم امتداد العقد، جاز له المطالبة باسترداده متى كان الدفع باطلاً، وتُطبَّق على هذه المطالبة مدة التقادم الخاصة بالإثراء بلا سبب.
لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر كضمان لعدم امتداد العقد ان يطالب بهذا المبلغ لان دفعه كان باطلاً بطلاناً ويطبق على الادعاء به التقادم المتعلق بالاثراء بلا سبب .