إذا شمل النص القانوني أرباب الشعائر الدينية ضمن الفئات المخاطبة بأحكام مكافأة نهاية الخدمة، فإنهم يُعاملون وفق أحكام قانون العمل في هذا الخصوص ولا يُستبعدون منه لمجرد طبيعة عملهم الديني.
ارباب الشعائر الدينية يطبق عليهم قانون العمل الهمل فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة لكون القانون 474 لعام 1949 منها .