يصح تبليغ الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية إلى المدير الإقليمي للجمارك، ويترتب على هذا التبليغ أثره القانوني.
إن تبليغ المدير الإقليمي للجمارك الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية صحيح