• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبليغ المدير الإقليمي للجمارك الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية صحيح

يصح تبليغ الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية إلى المدير الإقليمي للجمارك، ويترتب على هذا التبليغ أثره القانوني.

نص الاجتهاد

إن تبليغ المدير الإقليمي للجمارك الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية صحيح