إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلبٍ جوهريٍّ مقدّم من مبرز العقد لمصالحته واستكمال طوابعه، كان ذلك سبباً للنقض في حدود هذه المخالفة فقط، مع إلزام من أبرز العقد بإتمام ما يلزم قانوناً.
إذا أهملت المحكمة مطالبة من ابرز العقد بالمصالحة عليه لاستكمال طوابعه كان هذا سببا للنقض ينحصر في هذه الجهة لتكليف برز العقد بذلك .