• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبلدية فرض قيود على التصرف بالملكية العقارية ما لم يصدر مرسوم استملاك

اشتراط صدور مرسوم استملاك صحيح ومبرر قانوناً قبل فرض أي قيد بلدي على التصرف بالعقار، وإلا كان القيد غير جائز.

نص الاجتهاد

ما لم يصدر مرسوم استملاك فليس للبلدية ان تفرض قيوداً على التصرف بالملكية العقارية .