اشتراط صدور مرسوم استملاك صحيح ومبرر قانوناً قبل فرض أي قيد بلدي على التصرف بالعقار، وإلا كان القيد غير جائز.
ما لم يصدر مرسوم استملاك فليس للبلدية ان تفرض قيوداً على التصرف بالملكية العقارية .