انتفاء مسؤولية صاحب العمل إذا كان محدث الضرر مقاولاً لديه لانتفاء علاقة التبعية
مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع لا تقوم إلا بوجود رابطة تبعية حقيقية؛ فإذا كان مُحدث الضرر مقاولاً مستقلاً لدى صاحب العمل انتفت التبعية وانتفت المسؤولية.
نص الاجتهاد
إذا تبين ان من احدث الضرر مقاول لدى صاحب العمل فان التبعية تنتفي وتنتفي مسؤولية صاحب العمل .