• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تضاف مهلة المسافة إلى مدة الطعن إلا إذا أوجب القانون الانتقال إلى المكان الذي ترفع فيه المراجعة أو يباشر فيه الإجراء

احتساب مهلة المسافة مشروط بأن يكون الانتقال إلى محلّ مباشرة الإجراء واجباً بنصّ القانون؛ فإذا كان الاختيار في تقديم الطعن أو المراجعة يسمح بالتقدّم إلى جهة لا تقتضي الانتقال، فلا تُضاف مهلة المسافة إلى ميعاد الطعن.

نص الاجتهاد

لا تضاف مهلة المسافة على مدة الطعن إلا إذا أوجب القانون الانتقال الى المحل الذي يجب مباشرة الاجراء فيه المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد:إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 27 / 6 / 1967 برقم اساس 32 وقرار 379 برفع القضية الى الهيئة العامة لترى رأيها في العدول عن الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:حيث أن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض في حكمها المؤرخ في 27 / 6 / 1967 أحالت الى الهيئة العامة القضية رقم 32 / 379 المتكونة بين الطاعن عكاش والخصم في الطعن جابر وفيه تطلب العدول عن الاجتهاد سابق قررته الغرفة المذكورة في حكميها المؤرخين في 28 / 10 / 1954 وفي 2 / 7 / 1966 يتضمن أن مهلة المسافة تحدد على أساس المسافة بين موطن الطاعن ومركز المحكمة التي أصدرته وعلى ذلك إذا قدم الطعن الى ديوان محكمة النقض فإن ذلك لا يستوجب ضم مهلة المسافة بين محل اقامة الطاعن وبين مركز محكمة النقض لأن مهلة المسافة انما تضاف إذا كان انتقال الطاعن من موطنه الى المكان الذي يريد ممارسة حق الطعن فيه امراً واجباً، وأن الغرفة المدنية الثانية ترى العدول عن هذا الاجتهاد لأن المادة 35 من قانون الأصول قد نصت على وجوب زيادة يوم واحد لكل مسافة مقدارها ثلاثون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجري الانتقال اليه وإن المادة 252 من قانون الاصول قد أعطت حق الخيار للطاعن في تقديم الطعن الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة النقض فإن اختيار أي من المكانين يستفيد من مهلة المسافة التي بينه وبين المكان الذي اختاره.ومن حيث أن أكثرية هذه الهيئة العامة تتبنى أسباب الاجتهاد السابق المطلوب العدول عنه وترى الاستمرار عليه لأن القانون سمح للطاعن تقديم استدعاء الطعن الى المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يوجب عليه الانتقال الى مركز محكمة النقض بمقتضى حكم المادة 35 من قانون الاصول التي تشترط في اضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه المحل الذي يجري الانتقال اليه لمباشرة الاجراء فيه.لذلك حكمت الهيئة العامة بالاكثرية:1 – بعدم العدول عن الاجتهاد السابق المشار اليه المطلوب العدول عنه. 2 – اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية الثانية لاجراء المقتضى القانوني.