قيام رب العمل بالإشراف على تنفيذ العقد لا يغيّر من صفة المقاول المستقلة، ولا ينهض بذاته دليلاً على وجود تبعية قانونية بينهما.
ان المقاول مستقل ولايعتبر تابعا لرب العمل الذي يقوم بالاشراف على تنفيذ العقد .