• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطاط يعد من فئة المستخدمين لا من الفعلة في أحكام قانون العمل السابق

العبرة في تكييف العامل هي لطبيعة عمله ودرجته الوظيفية؛ فإذا ثبت أنه خطاط يعمل في خدمة صاحب العمل عُدّ من المستخدمين لا من الفعلة، واستحقّ الحقوق المقررة لهذه الفئة، ومنها تعويض عدم الإنذار بالتسريح عند توافر شروطه.

نص الاجتهاد

الخطاط يعتبر من فئة المستخدمين في القانون السابق . المناقشة: إن تأيد أن المدعي كان خطاطاً في خدمة المدعى عليه وجب اعتباره من فئة المستخدمين لا الفعلة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون العمل رقم 279 وإعطاؤه راتب شهر واحد تعويضاً عن عدم إنذاره بالتسريح وفاقاً لأحكام المادة 143 من القانون المذكور.