• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامة الجمركية تعويض مدني ويمكن جمعها وتحصيلها من الورثة والاوصياء بالتكافل والتضامن بين الفاعلين وتنفذ بالحبس ولكن لاتحسب من اصلها

الغرامة الجمركية ذات طبيعة تعويضية مدنية، فتجوز المطالبة بها على وجه التضامن والتكافل، وتُنفّذ بالحبس عند الاقتضاء، ولا تُخصم منها مدة الحبس الاحتياطي.

نص الاجتهاد

ان الغرامة الجمركية تعويض مدني ويمكن جمعها وتحصيلها من الورثة والاوصياء بالتكافل والتضامن بين الفاعلين وتنفذ بالحبس ولكن لاتحسب من اصلها مدة الحبس الاحتياطي .