الغرامة الجمركية ذات طبيعة تعويضية مدنية، فتجوز المطالبة بها على وجه التضامن والتكافل، وتُنفّذ بالحبس عند الاقتضاء، ولا تُخصم منها مدة الحبس الاحتياطي.
ان الغرامة الجمركية تعويض مدني ويمكن جمعها وتحصيلها من الورثة والاوصياء بالتكافل والتضامن بين الفاعلين وتنفذ بالحبس ولكن لاتحسب من اصلها مدة الحبس الاحتياطي .