إذا كانت الغرامة المقررة في قانون الجمارك ذات طبيعة تعويضية مدنية، فإنها تدخل في الالتزامات المدنية ولا تُعامل معاملة الغرامة الجزائية في حساب مدة التوقيف الاحتياطي أو في قواعد الإبدال والادغام.
الغرامة الجمركية تعويض مدني في مقابل العطل والضرر فهي تعود من الالتزامات المدنية وفقا للمادة 129 من قانون العقوبات المناقشة: ان الغرامة عقوبة أصلية في الجرائم التي ترتكب وتفرض على الفاعل من قبل الدوائر القضائية وغيرها وهي اما غرامات جزائية أو غرامات مدنية وتختلف كل وحدة عن الأخرى بأسبابها وغاياتها والسلطات التي تفرضها ۰۰۰ والغرامات الواردة في قانون الجمارك المؤرخ في 15/6/1935 رقم 132 تعتبر تعويضا مدنيا لادارة الجمارك مما أصابها من عطل وضرر لقاء المخالفات التي ارتكبها الفاعل وان المادة الثالثة من القرار رقم 77 المؤرخ 16/3/1960متعلق بمكافحة التهريب قد نصت على أن العقوبات المحددة فيه لا تحول دون استيفاء الغرامة ذات الصفة المدنية المترتبة للدوائر المختصة بموجب الانظمة والقوانين النافذة ۰۰. وان مدة الحبس الاحتياطي وفقا لما جاء في المادة 117 من قانون العقوبات انما تحسب في مقابل ما يعادلها من الغرامة الجزائية المتصلة بالجرم الذي جرت محاكمته أو في جريمة أخرى قابلة للادغام به وفقا للمادة 204 من قانون العقوبات ، فاذا كانت الغرامة غير قابلة للادغام مع غيرها من العقوبات أو لم تكن ناشئة عن الجرم الذي تجري محاكمته فلامجال لحساب مدة التوقيف الاحتياطي في مقابل مايعادلها . وان الغرامة الجمركية تعویض مدني في مقابل العطل والضرر فهي لذلك تعود من الالتزامات المدنية وفقا للمادة 129 من قانون العقوبات