تقرير الخبير ليس ملزماً للمحكمة، وإنما هو عنصر استدلال تخضع حجيته لتقديرها، فلها الأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه متى لم تطمئن إليه.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ منه بما تقنع به المناقشة: آن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولها أن تأخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته منه