الإقرار الموصوف حجةٌ واحدة لا يجوز تجزئته على المقرّ، والوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية متى كان ذلك جائزاً قانوناً.
إقرار المدعى عليه بأنه استلم البقرة برسم البيع، إقرار موصوف لا يقبل التجزئة. واقعة موت البقرة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة