• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الموصوف لا يتجزأ، وواقعة موت المبيع من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة

الإقرار الموصوف حجةٌ واحدة لا يجوز تجزئته على المقرّ، والوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية متى كان ذلك جائزاً قانوناً.

نص الاجتهاد

إقرار المدعى عليه بأنه استلم البقرة برسم البيع، إقرار موصوف لا يقبل التجزئة. واقعة موت البقرة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة