مجرد منازعة الخصم في توجيه اليمين وادعاؤه كيديتها لا يكفي لاعتباره ناكلاً؛ بل يجب على المحكمة أن تتخذ قراراً في موضوع الكيدية ثم تستوثق من موقفه صراحةً من حلف اليمين، ولا يثبت النكول إلا بعد الرفض الصريح.
إذ نازع من وجهت إليه اليمين في توجبها، وادعى أنها كيدية، لا يعتبر ناكلاً لمجرد ذلك، ولا بد من اتخاذ قرار في موضوع الكيدية، ثم سؤاله صراحة عما إذا كان يود حلفها أم لا، فإذا رفض اعتبر ناكلاً