عند قيام عدم الاختصاص المكاني، تلتزم المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً، ولا يجوز لها الاكتفاء بإعلان عدم اختصاصها فقط.
في حال عدم الاختصاص المكاني تقرر المحكمة إحالة الدعوى وليس اعلن عدم اختصاصها