• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند عدم الاختصاص المكاني يتعين إحالة الدعوى ولا يصار إلى الحكم بعدم الاختصاص

عند قيام عدم الاختصاص المكاني، تلتزم المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً، ولا يجوز لها الاكتفاء بإعلان عدم اختصاصها فقط.

نص الاجتهاد

في حال عدم الاختصاص المكاني تقرر المحكمة إحالة الدعوى وليس اعلن عدم اختصاصها