• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل البلدية الكبرى برئيسها ولا يلزم اختصام وزارة الشؤون البلدية معها

البلدية الكبرى تمثلها رئاستها، ولا يلزم اختصام الوزارة الوصية معها ما دامت البلدية هي صاحبة الصفة في النزاع.

نص الاجتهاد

ان البلدية الكبرى ( حلب ) يمثلها رئيسها ولاحاجة لاختصام وزارة الشؤون البلدية بالإضافة اليها .