البلدية الكبرى تمثلها رئاستها، ولا يلزم اختصام الوزارة الوصية معها ما دامت البلدية هي صاحبة الصفة في النزاع.
ان البلدية الكبرى ( حلب ) يمثلها رئيسها ولاحاجة لاختصام وزارة الشؤون البلدية بالإضافة اليها .