• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه بطاقة ثانية بأجور استحقت بعد إقامة الدعوى لا يعد تنازلاً عن البطاقة الأولى

إصدار مطالبة أو بطاقة ثانية بأجور استحقت بعد رفع الدعوى لا يُفسَّر على أنه تنازل عن المطالبة الأولى ما لم يقم دليلٌ صريح أو قرينةٌ قاطعة على إسقاطها.

نص الاجتهاد

توجيه بطاقة ثانية بأجور استحقت بعد إقامة الدعوى لا يعتبر تنازلا عن البطاقة الأولى .