إصدار مطالبة أو بطاقة ثانية بأجور استحقت بعد رفع الدعوى لا يُفسَّر على أنه تنازل عن المطالبة الأولى ما لم يقم دليلٌ صريح أو قرينةٌ قاطعة على إسقاطها.
توجيه بطاقة ثانية بأجور استحقت بعد إقامة الدعوى لا يعتبر تنازلا عن البطاقة الأولى .