الأصل أن من يتمسك بأن الأجرة كانت تُدفع سلفاً هو الملزم بإثبات هذا الدفع، ولا يُفترض ثبوته لمجرد الادعاء.
عبء الإثبات في ان المستأجر يدفع الأجرة سلفا على المؤجر .