• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات اتفاق المستأجر على دفع الأجرة سلفاً على المؤجر

الأصل أن من يتمسك بأن الأجرة كانت تُدفع سلفاً هو الملزم بإثبات هذا الدفع، ولا يُفترض ثبوته لمجرد الادعاء.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات في ان المستأجر يدفع الأجرة سلفا على المؤجر .