• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات ملكية الدار على وجه الاستقلال على المالك، بينما يقع عبء إثبات سكنه فيها أو استعماله حق التخلية من قبل على المستأجر

عبء إثبات استقلال ملكية المالك للدار يقع عليه، أما إثبات سكن المالك في ملكه أو استعماله السابق لحق التخلية فيقع على المستأجر.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات في ان المالك يملك الدار على وجه الاستقلال يقع على المالك , وعبئ الإثبات في ان المالك يسكن في ملكة او استخدم حق التخلية من قبل يقع على المستأجر .