عبء إثبات استقلال ملكية المالك للدار يقع عليه، أما إثبات سكن المالك في ملكه أو استعماله السابق لحق التخلية فيقع على المستأجر.
عبء الإثبات في ان المالك يملك الدار على وجه الاستقلال يقع على المالك , وعبئ الإثبات في ان المالك يسكن في ملكة او استخدم حق التخلية من قبل يقع على المستأجر .